فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١١٦
البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا (37)، ذلك أن ترك الحج تسامحا مع اجتماع شرائط وجوبه معصية كبيرة، فقد ورد في الحديث إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (38)، كما ورد في الحديث الشريف أنه من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا (39).
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام التالية الخاصة بالحج:
م - 119: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:
أ - وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
ب - صحة الجسم وقوته على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.
ج‍ - أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحا ومأمونا بحيث لا يشكل خطرا على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.
د - النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر،

(37) المصدر نفسه: 11 22.
(38) المصدر نفسه: 11 28.
(39) من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: 4 266.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»