- اسمح لي أن أتجاوز بعض الموضوعات لا سأل عن فروض خاصة بالتجارة أبدؤها بالتعامل مع البنوك غير الأهلية فقد يودع بعض الأشخاص أموالهم للتوفير.
قال أبي: دعني أسألك أولا السؤال التالي:
وهل تم ايداعهم للمال بشرط أن يدفع إليهم البنك الفائدة؟
- نعم.
- لا يجوز لهم ذلك لأنه قاصد للربا.
- ولو أننا فرضنا أن إيداعهم للمال لم يكن مشروطا بأن يدفع إليهم البنك الفائدة، كأن يعزم المودع أو ينوي أو يقرر في نفسه بأن البنك لو لم يدفع الفائدة إليه لم يطالب هو بها؟ أو كان وضعه للمال بنية الحفظ والخزن؟
- عندئذ يجوز لهم الايداع.
- وإذا دفع إليهم البنك الزيادة أو الفائدة؟
- يحق لهم أخذها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، لأنها مجهولة المالك.
- بعض الأشخاص يقترضون من البنوك فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم، وأحيانا يكون القرض مع الرهن؟
- لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على اقراضهم، لأنه ربا، سواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه، ولكن يجوز قبض المال منه على أنه مجهول المالك، وبإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، حتى مع العلم بأن البنك سيستوفي الفائدة منهم قهرا، فلو طالبهم البنك جاز لهم