هذه الحالات:
1 - أمه وجدته.
2 - ابنته وبناتها.
3 - أخته وبناتها وبناتهن.
4 - بنات أخيه وبناتهن.
5 - عماته وخالاته.
6 - أم زوجته وجدتها لأمها وأبيها.
7 - أخت زوجته ما دام متزوجا أختها، حيث لا يجوز الجمع بين الأختين.
- ولو توفيت زوجته مثلا، فهل يحق له أن يتزوج أختها؟
- نعم يحق له ذلك.
8 - أمه من الرضاعة وبنات مرضعته وغيرهن ممن يحرمن عليه بالرضاع، حيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.
هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أن يتزوج من بنات الرجل الذي شرب ابنه من لبنه، علما بأنه ليس كل ارضاع يؤدي إلى تحريم بل لا بد من توفر شروط عدة حتى يؤثر الرضاع أثره. من هذه الشروط..
أ - أن يكون الارتضاع من الثدي مباشرة لا بالواسطة فلا أثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالملعقة مثلا.
ب - عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين، فلو رضع بعد ذلك فلا أثر له.
ج - أن يبلغ الرضاع درجة معينة تحدد من - حيث الأثر - بما