حواريات فقهية - السيد محمد سعيد الحكيم - الصفحة ١٢٩
يترجح في ذهنه أحد الاحتمالين على الآخر.. لم يترجح في ذهنه عدد معين للركعات، بل بقي متحيرا شاكا لا يدري كم ركع فقد بطلت صلاته.
- مثلا؟
- إذا شك - مثلا - وهو يصلي صلاة الصبح هل أنه الآن في الركعة الأولى أو الثانية، تأمل قليلا، وفكر ثم فكر.. وإذا لم يصل إلى قرار محدد ولم يترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلا أو أنها الركعة الثانية فقد بطلت صلاته.
- وإذا ترجح في ذهنه أحد الاحتمالين، كأن ترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات عمل وفق ما يقتضيه ذلك الاحتمال الراجح، مثلا قد يترجح في ذهنه احتمال أنها الركعة الأولى، فيأتي بالركعة الثانية ويتم صلاته فهي صحيحة.
وكذلك الحال في صلاة المغرب، وفي الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة رباعية.
- عرفت الآن حكم الشاك في صلاتي الصبح والمغرب، وفي الركعتين الأولى والثانية من صلوات الظهر والعصر والعشاء، ولكن ما هو حكم الشاك في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات، عمل بمقتضى ظنه ووفق ما ترجح في ذهنه.
- وإذا بقي متحيرا شاكا مترددا؟
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست