الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
حرام است يا نه وبر تقدير حرمت مراد از ان چه چيز است (ج) اشكالى در حرمت ان نيست وبدل عليه الكتاب والسنة والاجماع ومراد از ان صرف مال است در جهتى كه عند العقلاء لغو وبى فائده باشد اگر چه از جهة زياد بودن بر مقدار حاجت يا بر مقدار لايق مجال او باشد كما عن امير المومنين (ع) للمسرف ثلث علامات يا كل ما ليس له ويشرب ما ليس له ويلبس ما ليس له يعنى مالا يليق مجاله وايا اسراف در وجوه خير نيز جارى است يا نه محكى از جماعتى جريان است منهم العلاقة في (كره) حيث صرح بان صرف المال في وجوه الخير زائدا على اللائق بحاله اسراف ومحكى از مشهور كما عن (لك) عدم جريان است وقد اشتهر انه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف وقول اول احوط است چون از جمله از اخبار مستفاد مىشود جريان آن ففى الصحيح عن بن ابى عمير قال سئل رجل ابا عبد الله ع قول الله تع واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فقال ع ان فلان ابن فلان الانصارى وسماه كان له حرث فكان اذا جذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل ذلك صرفا وفي صحيحة البزنطى عن ابى الحسن ع قال كان ابي يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان يتصدق بكفيه جميعا وكان ابي اذا حضر شيئا من هذا فراى احدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به اعط بيد واحده القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل وفي رواية عبد الملك ابن عمرو الاحوال قال تلى ابو عبد الله ع هذه الاية الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال فاخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال ع هذا الاقتار الذى ذكره الله في كتابه ثم اخذ قبضة اخرى فارخى ثم قال هذا الاسراف ثم اخذ قبضة فامسك بعضها وارخى بعضها وقال هذا القوام الى غير ذلك مثل ما في مرسلة الفقيه قال ع ان الرجل لينفق ماله في حق وانه لمسرف ومثل رواية حريز عن ابي عبد الله ع ان الله يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوائه ودر مقابل اين اخبار دليلى كه دلالت كند بر عدم جريان نيست بلى قد يتمسك بقول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة حيث مدحهم على ذلك والجواب ان هذا المدح انما كان قبل ورود الايات بحرمة الاسراف فهى ناسخة لها كما يستفاد من رواية مسعدة بن صدقة الطويله الواردة في رد الصوفيه حيث تمسكوا بها على مطلوبية الزهد والرياضة قال لهم الصادق ع واما ما ذكرتم من اخبار الله لع ايانا في كتابه عن القوم الذين اخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله لع وذلك ان الله امر
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»