الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
(ج) مشهور حكم كرده اند بعدم صحت قسمت دين چه دين واحد باشد چه متعدد باين كه تمام احد الدينين را براى يكى قرار دهند وتمام ديگرى را براى آخر وهم چنين در عين ودين قال في (بع) اذا كان لاثنين مال في ذمة او ذمم ثم تقاسما لم تصح فكل ما يحصل لهما وما يتلف منهما وقال في باب الشركة اذا باع الشريكان صفقة ثم استوفى احدهما منه شيئا شاركه الاخر فيه ومستند ايشان در اين حكم جمله از اخبار است منها خبر عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله سئلته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فقوى الذى كان لاحدهما من الدين او بعضه وخرج لذى بلاخر ايرده على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله ومنها سئل ابو جعفر (ع) عن رجل بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنها فاقتسما الذى بايديهما واحال كل نصيبه من الغائب فاقتضى من احدهما ولم يقتضى الاخر قال (ع) ما اقتضى احدهما فهو بينهما وما يذهب بماله وخبر غياث وخبر محمد بن مسلم لكن ممكن است كفته شود كه از اخبار مذكوره مستفاد نمىشود بطلان مطلقا بلكه قدر معلوم از انها بطلان است در خصوص صورت عدم وصول حصه ديگرى از قسمت باو بمعنى اين كه وصول شرط متاخر است وعدم وصول كاشف مىشود از بطلان قسمت من الاول وايضا قدر متيقن از اخبار در جائى است كه تمام ان دين يا بعض آن را بعنوان اين كه حصه هر دو است بكيرد از براى خودش بمقتضاى قسمت پس شامل نمىشود ان صورتى را كه هر يك بقدر حصه خود چنانچه مقتضاى قاعده ومختار ابن ادريس وجماعتى است خالى از قوه نيست وانچه صاحب جواهر (ه) فرموده كه متقضاى قاعده عدم جواز است لان كل جزء جزء منه مشاع بينها فان ما في الذمة انما يخالف الشخص الخارجى في الكلية والجزئية اما الاشاعة فيهما على حد سوآء فيها محل اشكال بلكه (مم) اذ لا (نم) ان عوض المشاع لا بد ان يكون مشاعا مطلقا حتى اذا كان في الذمة وعلى فرضه لا (مم) عدم جواز اخذ احدهما حصة لعدم استلزامه التصرف في مال الاخر بخلاف الاشاعة في العين الخارجى فان التصرف فيها يستلزم التصرف في مال الغير بل في العين الخارجي ايضا لا مانع من التصرف اذا لم بكن مستلزما للتصرف في مال الاخر ولذا يجوز بيع الحصة المشاعة وكذا سائر التصرفات على نحو الاشاعة فتأمل وكيف كان بر فرض اين كه قائل بشويم بعدم جواز قسمت وعدم جواز اخذ حصه خود مىكوئيم ممكن است استيفاء ان بعنوان مصالحه باين كه حصه خود را مصالحه كند باغريم بمال المصالحه معينى يا بعنوان مبيع باين كه آن را ثمن مبيعى يا مثمن مالى قرار دهد وظاهر اين است كه
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»