الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
اين استه كه نظر قائلين بظواهر تعبيرات فرقه اولى از اخبار است من قوله ع كسبيل مالك ونحوه وجواب ان از ما ذكرنا معلوم شد وما ابعد ما بين هذا الفول وما عن المبسوط من توقف التملك على التلفظ بتملكت او نحوه وعن موضع اخر منه من توقفه على النصرف ايضا ودر مسألة احتمال ديگرى است كه ممكن است استظهار ان از بعض علماء نيز وان اين است كه لقطه بعد از تعريف باقى است بر ملك مالك ان الا اين كه از براى ملتقط است انتفاع بان بتمام انحاء انتفاعات وجايز است تصدق بان بلكه ادعاء ظهور جمله از اخبار تملك در اين معنى قريب است از جهة تعبير بكونها كسبيل المال وجعلها في عرض المال مع الحكم بالوصية بها ووجوب بها ووجوب دفعها اذا جاء صاحبها ولا ينافيه التعبير بالميراث في بعض الاخبار لامكان كون المراد ارثها للانتفاع بها الى ان يجئ صاحبها وعلى هذا يمكن ان يق بجواز جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك وحتى مثل الاتلافات ويمكن ان يق بالقصر على ما لا يكون متلفا او ناقلا من التصرفات ويويد الاحتمال المذكور انه عبر في مثل السفرة المطروحة مما لا يبقى بالتقويم على نفسه ففى مثلها يتملك لعدم امكان الابقاء واما فيما يمكن ابقائه فقد عبر عنه بقوله ع تمنع بها او اجعلها في عرض مالك او نحو ذلك وعلى هذا ايضا يمكن تصوير التخيير بين الامور بان يق انها وان كانت باقية على ملك مالكها الا ان الملتقط مخير بين ان ينتفع بها ويجعلها في عرض ماله وان يتصدق بها وان يعزلها عن ماله ويحفظها له هذا ولكن الاقوى مع ذلك ما هو المشهور (امر هفتم) بناء على مذهب ابن ادريس يكون التصدق من الملتقط لان المفروض انها مملوكة له غاية الامر ان المالك ان رضى بالاجر يكون له فلا ينوى النصدق عن المالك واما بناء على مذهب المشهور هل يجب ان ينويه عن المالك او عن نفسة وجهان اظهرهما الاول وان لم يكن في الاخبار اشارة اليه لانه المنساق منها والاحوط ان ينوى ما هو الواقع لدورانه في الواقع بين الامرين وفي الظاهر ايضا كل منهما محتمل ومن هنا يظهر حكم جواز النصدق على الهاشمى وعدمه بناء على المنع عن مطلق التصدق من غير الهاشمى عليهم او المنع من الصدقات الواجبه حيث ان التصدق في المقام بالنسبة الى الملتقط من افراد الواجب التخييرى وبالنسبة الى المالك ليس واجبا والاقوى جوازه على الهاشمى مط وان كان الاحوط ان لا يتصدق عليه اذا كان الملتقط هاشميا وعلم ان المالك ايضا هاشمى " امر هشتم " ضمان بر تقدير تصدق مطلق نيست بلكه موقوف است بر ظهور مالك وعدم رضاى بان پس از اول امر داخل در ديون محسوب نيست كه واجب باشد وصيت بان يا ايقاف ما يقابل ان از تركه ولكن ايا حادث
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»