الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
بمجرد اين كه علم داشته باشد باين كه اگر بفلان مكان برود اختيارا معصيت مىكند حكم نميكنيم بحرمت رفتن ايضا ولهذا انكار كرده اند بر كسانيكه قائل شده اند بوجوب نكاح از براى كسيكه بترك ان خوف داشته باشد وقوع در زنا را باين كه چون زنا كردن او اختيارى است پس ترك نكاح سبب حرام نيست تا فعل ان واجب باشد حاصل اين كه باختيارى بودن ان معصيت مقدميت ثابت نيست تا حرام باشد وجه ضعف اين كه فرق است ما بين مقام وموارد مذكوره بجهة اين كه در ما نحن فيه با فرض علم بخيانت بعد از اين ادله اذن شامل نيست پس وجه حرمت اخذ عدم شمول دليل است نه مقدمه حرام بودن تا منع مقدميت شود با اين كه ممكن است دعواى كفايت همين مقدار وسببيت در حكم عقل بحرمت اگر چه مقدميت وسببيت عقليه نباشد فتلكن العمدة في المقام ما ذكر من عدم شمول ادلة الجواز " امر يازدهم " ظاهر عدم اشتراط بلوغ وعقل واسلام وعدالت است در ملتقط چنانچه در ضاله ذكر شد پس هر كس اهليت اكتساب دارد التقاط او صحيح است غاية الامر اين كه آنكه اهليت ساير احكام ان از تعريف وحفظ وتملك را ندارد مثل صبى ومجنون ولى او متولى مىشود بلى در صحت التقاط صبى ومجنون وكافر وفاسق لقطه حرم را اشكال وخلاف است چون على المشهور تملك ان جايز نيست ومذكورين اهليت استيمان وحفظ ندارد ففى بع وفي اخذ لقطه الحرم لهؤلاء تردد ينشاء من كونهم ليسوا اهلا للاستيمان وعن القواعد انه صرح باشتراط العدالة فيها وعن الدروس اربعة لا يجوز لهم اخذ لقطة الحرم الصبى والمجنون والكافر والفاسق لانها والفاسق لانها امانة محضة وكذا عن لك لكن مقتضاى عمومات صحت النقاط فاسق وكافر است چون اگر چه صلاحيت استيمان ندارند لكن قابل تعلق وجوب تعريف وحفظ هستند مگر آنكه ادعا شود انصراف اطلاقات از ايشان وان ممنوع است وقد تخيل استفادة اشتراط العدالة من خبر الفضيل سئلت ابا عبد الله ع عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال ع لا يمسها واما انت فلا باس لانك تعرفها و خبره الاخر عن الباقر ع عن لقطة الحرم فقال عن لا تمس ابدا حتى يجئ صاحبها فياخذها قلت فان كان مالا كثيرا قال ع فان لم ياخذها الا مثلك فليعرفها لكنك خبير بعدم دلالتها على الاشتراط المذكور بل ظاهرهما جوازه لكل من يعرفها وهو واثق من نفسه بذلك ولذا لم يعمل بهما المشهور مع انهما ضعيفان ولا جابر لهما وكيف كان اقوى عدم اشتراط است واما در صبى ومجنون چون مفروض اين است كه هيچ يك قابل از تعريف وحفظ واستيمان نيستند وتملك هم كه در لقطه
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»