نكاح المتعة، فذهب ابن عباس إلى إجازتها، فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك، وعليه أكثر أصحابه، منهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وطاووس. وروي تحليلها أيضا وإجازتها عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله " (1) وقال ابن قدامة: ".. وحكي عن ابن عباس أنها جائزة.. وعليه أكثر أصحابه: عطاء، وطاووس، وفيه قال ابن جريج. وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر، وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي (ص) أذن فيها " (2) وقال القرطبي: قال أبو بكر الطرسوسي: " ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين، وابن
(٣٧)