مكة " (1) وبعد أن نقل أبو حيان حديث إباحتها قال: " وعلى هذا جماعة من أهل البيت (ع)، والتابعين " (2) وقال الثعلبي: " فلم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين، وابن عباس، وبعض أهل البيت (ع) " (3) وقال ابن كثير: " وقيل بل لم تحرم مطلقا، وهي على الإباحة، هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه، وطائفة من الصحابة " (4) وقال أبو عمر: " أما الصحابة فإنهم اختلفوا في
(١) فتح الملك المعبود ج ٣ ص ٢٢٥، والمنار في المختار ج ١ ص ٤٦٣.
(١) أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٤.
(١) المصدر السابق.
(١) البداية والنهاية ج ٤ ص ٣١٨.