زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٦
8 - - ابن جريج (1) ونقل أبو عوانة في صحيحه أنه رجع عن ذلك (2) وذلك بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها، وذلك يجعل رجوعه عنها أمرا مشكوكا فيه..
ويرجح - - - إن صح نقل رجوعه - - - أنه قد جاء على سبيل التقية لتشددهم المفرط في قبال من يقول بالجواز.

(١) المسائل الصاغانية ص ٢٣٨ عن كتاب الأقضية، والمغني لابن قدامة ج ٧ ص ٥٧١، والبحر الزخار ج ٤ ص ٢٢، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠، والسرائر ص ٣١١، وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ٢٦٩، وفتح الملك المعبود ج ٣ ص ٢٢٥، والبناية في شرح الهداية ج ٤ ص ٩٨، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج ٩ ص ٤٠٣ و ٤٠٤ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٦.
(١) أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٤، والمنار في المختار ج ١ ص ٤٦٢ ونكاح المتعة للأهدل ص 272 عن التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 2 / 1 / 160.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»