ولأجل ذلك لم يخضع له كثيرون، واستمروا على ممارسة هذا الزواج، وعلى القول به، حتى إن ابن جريج - - كما روي - - قد تمتع بسبعين امرأة، وكان أهل مكة يستعملونها كثيرا، وأهل اليمن. وأفتى ثلاثة من الأئمة - - حسبما نقل عنهم - - بحلية هذا الزواج عند الضرورة أو بدونها، إلى غير ذلك مما عرفناه في مطاوي هذا الكتاب.
5 - - إن عمر قد نسب النهي إلى نفسه، لا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما أن جابرا قد نسب النهي إلى عمر، ونسب التحليل إلى زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وزمان أبي بكر..
6 - - إن هذا الأمر وهو النسخ إن كان قد خفي على جابر، فإنه لا يخفى على غيره من كبار الصحابة، مثل ابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم..