زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
كان في حجة الوداع " (1) وأجاب الحافظ على هذا باحتمال: أن يكون المراد أن النهي شاع في حجة الوداع، لاجتماع الناس في ذلك الموقف (2) وفي نص آخر عن يحيى القطان، عن مالك: " يوم حنين " (3) وفي نص آخر: أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء: " أنه لا بأس بها فقال له (ع)، إن رسول الله نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " (4) أو قال له: أمرت بها، وإن رسول الله قد

(١) كنز العمال ج ٢٢ ص ٩٩ وأنه (ع) قال لابن عباس ذلك.. ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٥ وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٤، والمرأة في القرآن والسنة ص ١٨٠ و ١٨١، والتفسير الحديث ج ٩ ص ٥٤.
(١) الهداية في تخريج أحاديث البداية ج ٦ ص ٥٠٩.
(١) راجع: شرح الموطأ للزرقاني ج ٣ ص ٤٦، وسنن النسائي ج ١ ص ١٢٦، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٤ و ١٤٦ و ١٤٩.
(١) سنن سعيد بن منصور ج ١ ص ٢١٨ وراجع: أسمى المناقب ص ١٤٥ فما بعدها.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»