كان في حجة الوداع " (1) وأجاب الحافظ على هذا باحتمال: أن يكون المراد أن النهي شاع في حجة الوداع، لاجتماع الناس في ذلك الموقف (2) وفي نص آخر عن يحيى القطان، عن مالك: " يوم حنين " (3) وفي نص آخر: أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء: " أنه لا بأس بها فقال له (ع)، إن رسول الله نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " (4) أو قال له: أمرت بها، وإن رسول الله قد