زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٥١
وفي حديث آخر عن علي (عليه السلام): إن النهي عنها كان في تبوك (1) وأنه قال لابن عباس: إنك أمرؤ تائه.
وقال: لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته (2) وفي حديث آخر عنه (عليه السلام): " إن ذلك

(١) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ٨٠، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٤.
(١) الإعتصام بحبل الله المتين ج ٣ ص ٢٠٣.
ويحتمل أن يكون القائل هو الرسول (ص)، ويحتمل أن يكون هو علي (ع)، والتمهيد ج ٩ ص ٩٤، وراجع: ص 96 و 98 و 99 و 101 ولم يذكر في التمهيد (الجلد).
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 351 352 353 354 355 356 ... » »»