الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤
أبو حنيفة: المقام عليها طاعة ولازم.
دليلنا: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...
الآية، ثم قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني في المخالفة وأيضا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق... الآية، وقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك... الآية، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
مسألة 3: كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة، وبه قال جماعة وقال أكثر الفقهاء، أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم: يلزمه كفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فإن تركه كفارتها.
مسألة 4: إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو برئت من الإسلام أو من الله أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا ولا المخالفة حنثا ولا يجب به كفارة وبه قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: كل هذا يمين، وإذا خالف حنث ولزمته الكفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل وروى ابن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال أنا برئ من الإسلام كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما، فوجه الدلالة هو أن ظاهره يفيد أنه متى كان كاذبا فهو يهودي، وقد خرج من الإسلام، ولا خلاف أن الظاهر متروك، ثبت أنه أراد الزجر والردع كقوله: " من غشنا فليس منا "، و " من أكل من هاتين البقلتين فلا
(٤)