الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣
[أبواب الصلاة] باب ما يوجب الصلاة:
ويوجبها ستة أشياء:
كمال العقل، وعدم ما يغمر ما يوجب العدد، والاستطاعة، وعدم المنع، ووجود الدلالة، ودخول الوقت.
باب فرض الصلاة:
وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام:
فرض الحضر في الأمن وهو سبعة عشر ركعة.
وفرض السفر وهو إحدى عشرة ركعة في الأمن.
وفرض الضرورة وهو مختلف لاختلاف أجناسه.
باب تبيين فرض الحضر والسفر:
فأما فرض الحضر: فالظهر أربع ركعات والعصر كذلك، والمغرب ثلاث
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»