مرتبة على الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات، ويقرنها كثيرا من أحكام الرجال أيضا، والظاهر أن غرضه من هذه المقارنة إيضاح المسائل بشكل أكثر، خاصة عندما يكون البحث في الأحكام النسائية المرتبطة بالرجال كما في أبواب النكاح والطلاق وما يناسبهما.
وفي كل مورد يختلف فيه أحكام الإماء فإنه يفصله أيضا.
وينتهي الكتاب بعقد باب عنوانه (أحكام النساء في آداب الشريعة وما هو واجب من ذلك ومندوب إليه) وهو الباب قبل الأخير في النسخ المتداولة ولكن الباب الذي عقده الشيخ بعد باب العقائد - الأول - عنونه بقوله:
(ما يخص فرضه بمن كلفه الله، وأمره، ونهاه، من النساء الأحرار والإماء... الخ) وقال في أوله: قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات...
فهذه البداية تعطي تصور أن هذا ليس هو أول الكتاب، بل هو مسبوق بالبحث عن الطهارة...
وقد يؤكد هذا التصور إذا علمنا أن الباب الأخير في النسخ الموجودة عنوانه: (باب أحكام النساء في الاحتضار للموت، والغسل، والكفن، والصلاة عليهن) ومعلوم أن هذا الباب الأخير وما فيه من أحكام هو من المباحث المدرجة في كتاب الطهارة من كتب الفقه.
فهل حصل ارتباك في ترتيب هذا الكتاب حسب هذه النسخ؟!
إلا أن يقال: إن قوله (قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات) لا يشير إلى ما سبق في خصوص هذا الكتاب، بل إلى ما سبق من بحوث في باقي كتب الشيخ ومؤلفاته، وهذا أمر ليس بالبعيد!
وعلى كل حال، فإن هذا الكتاب يعتبر واحدا من الرسائل العملية، التي