بسم الله الرحمن الرحيم المرأة - بحكم تكوينها الجسمي، وطبيعتها الخاصة - قد تميزت في الشريعة الإسلامية بأحكام خاصة بها، دون الرجال، وإن اشتركت معهم في غيرها من الأحكام الكثيرة.
وإذا أمعنا النظر نجد أن ما اختصت به إنما يرتبط - وثيقا - بنحو تركيبتها الخلقية والنفسية، وما لا يلائم طبيعتها الأنثوية:
فالحالات الخاصة التي تعرض جسمها، كالعادة الشهرية، والحمل، والرضاع وأمثالها، فرضت لها مقررات معينة في أبواب الطهارة والصلاة من كتب الفقه.
ولأنها محل للولد، ومقر للنطفة، اختصت بأحكام في كتب النكاح والطلاق، وما يناسبها.
ولما تتمتع به من عناصر الإثارة، وضعت تحت حماية قوانين الحجاب وأحكام النظر والاتصالات الأخرى.
ولما لها من اللطافة والرقة والعواطف، وضع لها حساب خاص في أبواب