السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٨
على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض (1) وهي بذلك ترادف كلمة المستحب، وربما كان اطلاقها على النافلة في العبادات من باب اطلاق العام على الخاص، وكذلك اطلاقها على خصوص ما واظب على فعله النبي (ص) مع ترك ما بلا عذر (2) كما جاء في بعض التحديدات.
السنة عند الأصوليين:
وقد اختلفوا في مدلولها من حيث السعة والضيق مع اتفاقهم على صدقها على ما صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير وقيدها الشوكاني بقوله (من غير القرآن) وهو قيد في غير موضعه لأن القرآن لم يصدر عن النبي (ص) وانما صدر عن الله وبلغه النبي، فهو لا يصدق عليه أنه قوله الا بضرب من التجوز والتجديد العلمي لا يتحمله، وهناك قيود أخر أضافها غير واحد كقولهم إذا كان في مقام التشريع وسيتضح ان هذه القيود لا موضع لها أيضا لأنه ما من شئ يصدر عن الانسان بإرادته الا وله في الشريعة حكم، فجميع ما يصدر عن النبي (ص)؟ بعد ثبوت عصمته؟ لابد ان يكون صادرا عن تشريع حكم وله دلالته في مقام التشريع العام الا ما اختص به (ص) وسيأتي الحديث فيه.
وموضع الاختلاف في التحديد توسعة الشاطبي لها إلى ما تشمل الصحابة حيث اعتبر ما يصدر عنهم سنة ويجري عليه أحكامها الخاصة من حيث الحجية، وربما وافقه بعضهم على ذلك، بينما وسعها الشيعة إلى ما يصدر عن أئمتهم (ع) فهي عندهم كل ما يصدر عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا، وبالطبع ان الذي يهمنا هو المصطلح الثالث أعني مفهومها عند الأصوليين لأن الحديث عن حجيتها انما يتصل بهذه الناحية دون غيرها، وطبيعة

(1) ارشاد الفحول، ص 33.
(2) ارشاد الفحول، ص 33.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»