أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٧
المستخلص إذا فقد الزوج ولم يعلم مكانه وانقطع خبره فإن لزوجته أحكاما تناولتها المذاهب الاسلامية والفقهاء.
وقد عنت الرسالة هذه بدراستها وإلقاء الضوء عليها وأهم الأحكام ثلاثة:
1 - الفرقة: وفيها اختلاف، فمن المذاهب من اختارت الطلاق والفرقة بعد تربص أربع سنين واعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام.
وفي المقابل هناك من اختارت الصبر وعدم جواز التفريق بين المفقود وزوجته وإنما عليها الانتظار حتى يثبت موته بالعلم أو البينة أو تمضي مدة لا يعيش أمثاله إليها، وقد قدرها البعض بزمان كتسعين أو مائة وعشرين سنة والمختار هو القول بالتربص والاعتداد والفرقة.
وفي الرجوع إلى الحاكم لضرب الاجل أو الفرقة خلاف.
2 - النفقة: تجب النفقة لزوجة المفقود إذا انتظرته ولم تختر الفرقة.
وأما إذا اختارت الفرقة أجلها الحاكم أربع سنين وكان لها النفقة تمام المدة وأما في العدة فهناك اختلاف بين المذاهب فمنهم من أثبت لها النفقة في العدة ومنهم من نفاها. وهكذا الاختلاف بعد العدة وبعد الزواج قبل وطئ الثاني لها. وأما ان وطئها الثاني فلا خلاف في انتفاء النفقة.
3 - الإرث: الزوجة ترث زوجها المفقود وهكذا العكس إن ماتت ثم عاد، وإن قيده البعض بحلف الزوج فيما لو كان عاد في حياتهم لاختارها وفي تحديد الفترة الزمنية التي تورث فيها الزوجة من زوجها المفقود أقوال، ربما يظهر من المذهب الواحد أكثر من قول.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»