والأغسال المفروضة، منها الخمسة المذكورة (1) وسادسها تغسيل الميت.
والمسنونة تختص منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها، وكذا ليوم الفطر وليلته، وستة لشهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة نصفه، وليلة سبعة عشر، وليالي الأفراد الثلاثة: ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
وسبعة: لإحرامي العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت من منى.
وأربعة: لدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كل إمام من ولده.
وخمسة: ليوم المبعث والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان.
وثمانية: للاستسقاء والاستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حين وضعه، ولقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها، ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام.
جملتها أربعة وثلاثون غسلا.
ويقارن غسل الجنابة ما فروضه: النية (2) ومقارنتها واستدامتها، وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم، وكذا الجانب الأيسر، وترتبه. فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما، وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحته حركه، وتحركه إن اغتسل تحت ميزاب.