على ما سوى ذلك، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في الفعل والترك، أو في سببهما وما به يتوصل إليهما.
وطريق العلم باستحقاقه العقل، لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في مقابلتها من الاستحقاق لم يحسن إلزامها، ولا كان له وجه (1) فبوجوهها تعين اللطف فيها، وبما يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة، ولزم احتمالها والصبر عليها.
وبدوامه السمع لحسن تحمل المشاق للمنافع المنقطعة عقلا، إذ ليس فيه ما يقتضي اشتراط دوامها، فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعا (2) بإجماع جميع الأمة، ولا يلزم حمله على المدح، لاشتراكهما في جهة الاستحقاق، لأنهما وإن اشتركا في ذلك فقد اختلفا في غيره، ويثبت (3) أحدهما في موضع يستحيل ثبوت الآخر فيه.
وما به يستحق الذم (4) أما فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لا يستحق بغيرهما، ومما به يثبت (5) استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختيار المكلف ذلك على ما فيه مصلحته.
وطريق العلم به السمع، لأن العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إلا أنه لا قطع به على ثبوت استحقاق، لخلوه من دلالة قطعية على ذلك، ضرورة واستدلالا،