الدعوات - قطب الدين الراوندي - الصفحة ٢١٤
والمريض إذا صلى جالسا فليقعد متربعا في حالة القراءة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه، فإن لم يتمكن جلس كيفما سهل عليه.
والمبطون إذا صلى ثم حدث ما ينقض الصلاة فليعد الوضوء وليبن علي صلاته.
ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء.
وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ما يعلم الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما.
والمريض الذي يضر به الصيام يجب عليه الافطار ولا يجزئ عنه إن صامه.
ولا يستعين في وضوئه بغيره في حال، فإن تعذر عليه ذلك صب عليه الماء، وإن لم يتمكن من التوضؤ وضأه غيره.
المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور، إذا خافوا على أنفسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة، فإن أحدث التيمم في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا، وجب (عليه) (1) التيمم عند حضور الصلاة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة.
ويستحب للإنسان أن يكون على الوضوء في حالتي الصحة والمرض لأن المتوضئ شهيد إن حدث به حدث الموت (2).
577 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله فهو عند الله شهيد (3).

(١) في نسختي الأصل: عليهم.
(٢) هذه الأحكام مأخوذة من الأخبار من أراد فليراجع الوسائل وغيره.
(٣) عنه البحار: ٧٦ / ١٨٣ ح ٧، والمستدرك: ١ / 42 ب 9 ح 2.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست