خزانة الأدب - البغدادي - ج ١١ - الصفحة ٣٨٣
وقال بعض الفقهاء: الجواب للأخير والشرط الأخير وجوابه جواب الثاني والشرط الثاني وجوابه جواب الأول وعلى هذا لا يعتق حتى يوجد كذلك دخول ثم كلام ثم مجيء.
وقال بعضهم: إذا اجتمعت حصل العتق تقدم المتأخر أو لا. وما ذكر محمول على ما إذا كان التوالي بلا عاطف فإن عطف أحد الشرطين على الآخر فإن كان العطف بأو فالجواب لأحدهما من الأول والثاني دون تعيين نحو: إن جئتني أو إن أكرمت زيدا أحسن إليك.
وقالوا: فيما إذا دخلت الفاء على أداة شرط بعد أخرى نحو: إن جئتني فإن أحسنت إلي جئتك: إن الجواب للثاني وما دخلت عليه الفاء من الشرط وجوابه جواب الأول. وهذا فيه إخراج الفاء عن العطف وجعلها لربط جملة الجزاء بالشرط.
وقال ابم مالك في شرح الكافية: إذا اجتمع شرطان بعطف فالجواب لهما كقوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسئلكم أموالكم إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
وهذا على مقتضى ما سبق فيما إذا كان العطف بالواو وإن تكررت أداة الشرط وفيما إذا كان العطف بالفاء وإنما تكرر الشرط بلا أداة في المكرر.
وأما المعطوف بأو فلا يدخل في هذا لما علم أن ان أو لأحد الشيئين أو الأشياء فليس المقصود مجموع الشرطين بل أحدهما وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن المقصود المجموع فالتوالي على الجواب لم يتحقق في العطف بالواو والفاء.
قال ابن عقيل: وثبت في نسخة من التسهيل عليها خطه بعد قوله: وإن توالى شرطان أو قسم وشرط استغني بجواب سابقهما ما نصه: وثاني الشرطين لفظا أو لهما معنى في نحو: إن تتب إن تذنب ترحم.
وظاهر هذا الكلام يقتضي أنه إنما يرى تقديم المؤخر فيما كان نحو هذا وهو ما يكون فيه) الأول مترتبا على الثاني وقوعا عادة فهو موافق للقول الأول الصحيح من
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»