الشفاء الروحي - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٧١
لهم ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون.
التقليد فيما يصح وما لا يصح إن التقليد للغير الذي يحذر منه الإمام الصادق (ع) - في أمور الدين - بقوله: إياكم والتقليد، هو التقليد الأعمى في العقائد من أصول الدين الخمسة وما يتفرع منها من سائر المعارف الإسلامية كالقضاء والقدر والجبر والاختيار وأمثالها وكذلك فيما أحل الله أو حرم بلا بينة أو دليل، كما لا يجوز التقليد في تفسير القرآن المجيد إذا كان مجرد رأي، والتقليد في اختيار فرقة من الفرق الإسلامية إلا بعد التأكد من نجاتها لا تبعا للآباء أو لغيرهم وإنما قلنا: التقليد الأعمى، أي إنه تقليد للغير بلا دليل صحيح، أما إذا أقام المدعي على شئ من ذلك دليلا صحيحا من كتاب ظاهر الحجة أو سنة ثابتة أو إجماع أو عقل فحينئذ لا يكون تقليدا لذلك الغير بل رجوعا إلى الدليل الشرعي.
أما التقليد في كيفية أحكام العبادات والمعاملات والعقود فإنه واجب على كل مكلف لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، ولا يستطيع العمل بالاحتياط فإنه يتعين عليه أن يقلد من اجتمعت فيه شرائط التقليد التي يذكرها فقهاء الشيعة العدول في الرسائل العملية وفي كتب الاستدلال من البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد والحياة، فلا يجوز عندهم تقليد الميت إبتداء، فإذا قلد أحد من اجتمعت فيه هذه الشرائط عليه أن يعمل برأي مقلده لأن حصول الاجتهاد والمقدرة على العمل بالاحتياط لا يستطيعه سائر الناس.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»