أطائب الكلم في بيان صلة الرحم - الشيخ حسن الكركي - الصفحة ٣٤
وبمدلول هذه الآية جملة من النصوص، وقد أشرنا فيما تقدم إلى استثناء الوالدين للآية المتقدمة.
والمكروه صلة المستضعف، وهو من لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه ، فإنه ليس بمؤمن، والمأمور بصلته انما هو المؤمن.
ولما كانت الصلة عبادة امتنع انقسامها إلى المباح، لخلوه من الرجحان المعتبر في العبادة.
المطلب الرابع (في بيان صلة القاطع) القاطع لا ينقطع حقه من الصلة اجماعا، إذ بترك عبادة من مكلف لا تسقط تلك العبادة من مكلف آخر ضرورة، وقد ورد في ذلك من النصوص ما لا يحصى كثرة:
فمنها ما رواه الثقة الكليني باسناده عن علي بن النعمان قال إسحاق بن عمار: بلغني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا تقريبا (كذا) على (1) وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم؟
قال: فإذا

(١) كذا في الأصل، وفي الكافي ٢ / 120 أبوا الا توثبا علي.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست