عن السكوني، ورواه أيضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
وباسناده عن عبد الله بن عجلان قال: قال لأبي جعفر عليه السلام: اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ قال: اعطهم على الهجر في الدين والفقه والعلم.
ولا خلاف وفي جواز الوصية للرحم، لما فيه من الجمع بين الصدقة والصلة، بل قد ورد النص بجواز الوصية له وان كان كافرا وهو الذي نقله الطبرسي في مجمع البيان عن كثير من العلماء.
ونقل عن أصحابنا أنها جائزة للوالدين والولد، وحجتهم في جوازها للوالدين ما تقدم من الآيات الدال بعضها على ذلك بالنص الصريح، ولهذا يجب أن يخص بها مجموع ما سيأتي من الأدلة الدالة على المنع من صلة كل عدو لله سبحانه بسبب استثناء هذا الفرد منه.
وقد أجمعوا على استحباب اختصاص الرحم بالصدقة الواجبة مع وجود الصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج.