أطائب الكلم في بيان صلة الرحم - الشيخ حسن الكركي - الصفحة ٢٨
وما قلناه أولا مختار المبسوط والخلاف، واليه ذهب ابن البراج وابن إدريس وأكثر المتأخرين، وقد مر وجهه.
ووجه الثاني قوله عليه السلام قطع الاسلام أرحام الجاهلية وقوله تعالى لنوح عن ابنه ﴿انه ليس من أهلك﴾ (١).
ورده أبو القاسم جعفر بن سعيد في الشرايع بأنه غير مستند إلى شاهد.
وتوجيهه: انتفاء النص الصريح فيه، إذ لم يرد فيه الا هذه الرواية، وهي مع تسليم سندها غير دالة على المراد، لان قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار وكذا قطع الأهلية عن نوح.
قال ابن الجنيد: القريب من تقرب من جهة الأب أو الوالدين.
قال: ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس، ولا دلالة على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس، وانما ذلك أمر أراده الله تعالى وفسره النبي صلى الله عليه وآله، بدليل ما روى أنه لما نزل ﴿قل لا أسئلكم عليه أجرا الا المودة في القربى﴾ (2) قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت

(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست