وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، 25 وكيا بكي، وجرحا بجرح، ورضا برض. 26 وإذا ضرب أحد عبده أو أمته، فأتلف عينه، فإنه يطلقه حرا تعويضا له عن عينه 27 وإذا ضرب أحد عبده أو أمته، فأسقط سنه، فإنه يطلقه حرا تعويضا عن سنه.
أحكام مختصة بالمواشي 28 إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، يرجم الثور حتى الموت ولا تأكلون لحمه، ويكون صاحب الثور بريئا. 29 أما إن كان الثور نطاحا من قبل، وسبق إنذار صاحبه، فلم يكبحه، فقتل رجلا أو امرأة، يرجم الثور، ويقتل صاحبه.
30 إلا إذا طولب بدفع الدية، فيدفع آنئذ فداء نفسه ما هو متوجب عليه. 31 وإذا نطح ابنا أو ابنة، ينفذ فيه هذا الحكم. 32 وإذا نطح الثور عبدا أو أمة، فإن صاحبه يدفع ثلاثين قطعة فضة تعويضا لمولاه، ويرجم الثور. 33 إن كشف إنسان غطاء بئره، أو حفر بئرا وتركها من غير غطاء، فوقع فيها ثور أو حمار، 34 يقوم صاحب البئر بدفع تعويض عن الخسارة تضاهي ثمنه، ويكون الميت له. 35 وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحب له فمات الثور، فإنهما يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه، وكذلك يقتسمان الثور الميت. 36 وأما إذا كان معروفا من قبل، أن الثور نطاح ولم يكبحه صاحبه، فإنه يعوض ثورا بثور، ويكون الثور الميت له.
أحكام مختصة بالسرقة والأملاك 22 1 وإذا سرق إنسان ثورا أو خروفا وذبحه أو باعه، فعليه أن يعوض صاحب الثور بخمسة ثيران، وصاحب الخروف بأربعة من الغنم. 2 إذا ضبط السارق وهو ينقب ليلا وضرب فمات، يذهب دمه هدرا. 3 ولكن إن ضبط بعد شروق الشمس وهو ينقب وضرب حتى قتل، يكون الضارب مطالبا بدمه. على اللص أن يدفع