التوراة والإنجيل - موقع arabicbible - الصفحة ١٣٦
تعويضا. إن كان معدما، يباع بسرقته. 4 وإذا وجد الحيوان المسروق حيا في حوزته، ثورا كان أم حمارا أم خروفا، يعوض السارق بمثلين.
5 إذا سرح إنسان بهائمه لترعى في حقل جاره أو كرمه، فعليه أن يعوض صاحب الحقل أو الكرم من أجود نتاج حقله أو كرمه. 6 إذا اندلعت نار وامتدت من الشوك إلى أكداس القمح أو السنابل النامية أو مزروعات الحقول، فعلى من أوقد النار أن يعوض الخسارة. 7 إذا أودع إنسان صاحبه فضة أو أمتعة أمانة، ثم سرقت من بيت صاحبه، فعلى السارق إذا اكتشف أمره أن يدفع ضعفي قيمة المسروق كتعويض. 8 ولكن إذا لم يقبض على اللص، يمثل صاحب البيت أمام القضاة ليقرروا إن كان هو الذي امتدت يده إلى أمتعة صاحبه. 9 في كل قضية حيازة غير شرعية سواء أكانت متعلقة بثوب أم حمار أم خروف أم ثور أم أي شئ مفقود، يدعي شخص ما أنه ملكه، يمثل الطرفان المتنازعان أمام القضاة، ومن يحكم عليه القضاة بالذنب يعوض صاحبه بمثلين. 10 إذا أودع إنسان ثورا أو حمارا أو بهيمة أمانة، فمات أو تأذى أو سرق في غفلة. 11 يحلف صاحب البيت بالرب أنه لم يمد يده إلى ملك جاره، فيقبل منه صاحبه اليمين ولا يأخذ تعويضا. 12 ولكن إن سرق منه بفعل الإهمال فعليه أن يعوض صاحبه. 13 أما إذا افترس فعليه أن يأتي بأشلائه شهادة على ذلك، ولا يطالب بالتعويض عن الحيوان المفترس. 14 إذا استعار إنسان من صاحبه شيئا فانكسر أو مات في غياب صاحبه، يدفع المستعير تعويضا. 15 لكن إن كان صاحب الحيوان حاضرا، فلا يدفع المستعير تعويضا.
أما إذا كان الحيوان أو الشئ مستأجرا، فتغطي الأجرة المدفوعة قيمة الخسارة.
أحكام مختصة بالعلاقات الخاصة 16 إذا راود رجل عذراء غير مخطوبة، وعاشرها، يدفع مهرها ويتزوجها، 17 وإن
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»