التوراة والإنجيل - موقع arabicbible - الصفحة ١٣٤
1 وهذه هي الأحكام التي تضعها أمامهم: 2 إن اشتريت عبدا عبرانيا فليخدمك ست سنوات، وفي السنة السابعة تطلقه حرا مجانا 3 وإذا اشتريته وهو أعزب يطلق وحده. وإن اشتريته وهو بعل امرأة، تطلق زوجته معه. 4 وإن وهبه مولاه زوجة وأنجبت له بنين وبنات، فإن زوجته وأولادها يكونون ملكا لسيده، وهو يطلق وحده حرا. 5 لكن إن قال العبد: أحب مولاي وزوجتي وأولادي، ولا أريد أن أخرج حرا. 6 يأخذه سيده إلى قضاة المدينة، ثم يقيمه لصق الباب أو قائمته، ويثقب أذنه بمخرز، فيصبح خادما له مدى الحياة. 7 ولكن إذا باع رجل ابنته كأمة، فإنها لا تطلق حرة كما يطلق العبد. 8 فإذا لم ترق لمولاها الذي خطبها لنفسه، يسمح بافتدائها، ولا يحق له أن يبيعها لقوم أجانب لأنه غدر بها فلم يتزوجها 9 وإن خطبها لابنه فإنه يعاملها كابنة له. 10 أما إذا أعجبته وتزوجها، ثم عاد فتزوج من أخرى، فإنه لا ينقص شيئا من طعامها وكسوتها ومعاشرتها، 11 فإذا قصر في واحد من هذه الأشياء الثلاثة، عليه أن يطلقها حرة مجانا.
أحكام مختصة بالقاتل والمعتدي 12 من ضرب إنسانا وقتله، فالضارب حتما يموت. 13 ولكن إن لم يتعمد الضارب ذلك، بل حدث الأمر بقضاء الله فإني سأعين له مكانا يلجأ إليه.
14 ولكن إذا تآمر أحد على آخر وتعمد قتله، فسقه للموت حتى ولو احتمى بمذبحي 15 كل من يضرب أباه أو أمه، يقتل. 16 من يخطف إنسانا ويبعه أو يسترقه عنده حتما يمت. 17 من يشتم أباه أو أمه يقتل. 18 إذا تعارك رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو لكمه من غير أن يميته بل ألزمه الفراش، 19 ثم قام متمشيا متوكئا على عكازه، يبرأ الضارب، إلا أن عليه أن يدفع للمضروب تعويضا عن مدة تعطله، ويتحمل نفقات علاجه. 20 إن ضرب أحد عبده أو أمته بالعصا ضربا أفضى إلى الموت، يعاقب. 21 لكن إن بقي حيا يوما أو يومين، لا يعاقب الضارب، لأن العبد ملكه. 22 إن تضارب رجال وصدموا امرأة حاملا فأجهضت من غير أن تتأذى، يدفع الصادم غرامة بمقتضى ما يطالب به الزوج ووفقا لقرار القضاة. 23 أما إذا تأذت المرأة، تأخذ نفسا بنفس، 24 وعينا بعين،
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»