الآكلين في النذور وفي الصدقات فباختيار الناذر والمتصدق والصدقة للميت تبلغه وتنفعه ويسر به فأكل محبه ومنتسبه يكون سببا لمزيد سروره فالتخصيص لهذا السبب أو لغيره من غير أن يقال إنه حكم الله تعالى لا يدخل في حكم الآية ألم تسمع ما قالت عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح شاة ثم يقطعها أعضاء يبعثها في صدائق خديجة أخرجه الشيخان.
فائده مولوى رفيع الدين في رسالهء نذور مزارات اولياء مى گويد كه: قسم ديگر آنكه حاكم يا زميندار براى صله وبر با روح ميت وبه خوشنودى ورضاى او بيكى على التعيين بدهد ويا بطريق سالانه وفصلانه بنام آن مقرر سازد اين قسم نيز جائز است بنا بر حمل بر آنكه جناب صلى الله عليه وآله وسلم از طعام ولحم نزد صدائق حضرت خديجه مى فرستادند.
سوال: تخصيص مأكولات در فاتحهء بزرگان مثل كهچرا در فاتحه امام حسين وتوشه در فاتحه شيخ عبد الحق (1) وغير ذلك وهمچنان تخصيص خورندگان چه حكم دارد؟
جواب: فاتحه وطعام كه بى شبه از مستحسنات است وتخصيص كه فعل مخصص است باختيار اوست كه باعث منع نه ميتواند شد واين تخصيصات از قسم عرف وعادت اند كه بمصالح خاصه ومناسبتى خفيه ابتداء بظهور آمده رفته رفته شيوع يافته در حق كهچرا صاحب در مختار وصاحب قنيه وديگر فقها تصريح نموده اند وتخصيص آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم ذبح جانور وتقسيم گوشت آن را بصدائق خديجه كه بطريق صحيح ثابت است والله اعلم بالصواب.
قال النجدي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من حلف بغير الله فقد أشرك) انظروا كيف صرح النبي بشرك من حلف بغير الله فكيف تقول بإيمان من يقول بأبي وأمي وأبيه وبالنبي والولي فالحالف لهم مشرك كالحالف باللات والعزى.