منكن لله ورسوله} (1)، وأمثال ذلك، ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض - حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب؛ كقوله تعالى: {قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا} (2).
ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي، ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء، ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع، ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ، كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف ذلك، وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين، أو أحدهما غائب والآخر حاضرا؛ فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر، فيقبل في مجلس البلاغ، وهذا جائز، بخلاف ما إذا كانا حاضرين والذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين؛ فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة؟!
بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك.
الثاني: أن النبي (ص) كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة ك (ق) ونحوها، وكما كان عمر رضي الله عنه يقرأ ب «يونس» و «يوسف» و «النحل»، ولما قرأ (ص) بسورة «المؤمنين» في الفجر أدركته سعلة، فركع في أثنائها وقال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف لما أعلم من وجد أمه به» (3).