المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٣٢٥
كالصفة للقطة.
وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف، وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر وأشهر؛ فالعمل بها عند التعارض أولى.
وقد ثبت عن النبي (ص) أنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم) (1) * * *

(1) «مجموع الفتاوى» (35 / 389 - 392).
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»