وأما القسم الثاني من العموم؛ فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (1) كل مشرك.
والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» (2) جميع أنواع القتل: المسلم والكافر) (3) * * *
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |