المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٢٦٢
وأما القسم الثاني من العموم؛ فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (1) كل مشرك.
والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» (2) جميع أنواع القتل: المسلم والكافر) (3) * * *

(١) التوبة: ٥.
(٢) جزء من حديث رواه البخاري في (كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم 111).
(3) «اقتضاء الصراط المستقيم» (1 / 170 - 172).
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»