المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٢٥٦
الأسماء ثلاثة أنواع شرعي، ولغوي، وعرفي (ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي (ص) لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء: «الأسماء ثلاثة أنواع»: نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف؛ كلفظ القبض، ولفظ المعروف في قوله: {وعاشروهن بالمعروف} ونحو ذلك، وروي عن ابن عباس أنه قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب»، فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول (ص) ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي (ص) لم يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم، وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا) (1) * * *

(1) «مجموع الفتاوى» (7 / 286).
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»