بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة.
وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة: هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالي؟ على قولين:
أحدهما: يورث بها، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين؛ لقوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} (1).
والثاني: لا يورث بها بحال، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عند أصحابه، وهؤلاء يقولون: هذه الآية منسوخة.
وكذلك تنازع الناس: هل يشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار؟
فقيل: إن ذلك منسوخ؛ لما رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر: أن النبي (ص) قال: «لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية؛ فلم يزده الإسلام إلا شدة» (2)، ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن، وقال النبي (ص): «المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه» (3)، فمن كان قائما بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه،