المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ١٥٢
الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن البدعة والاختلاف وهجر المظهر لبدعته لمصلحة راجحة (إن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} (1)، وقال النبي (ص): «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة» (2)، وقال: «الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد» (3)...
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا؛ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك؛ فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل؛ كما قال النبي (ص) في الحديث الصحيح: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة،

(١) الأنعام: ١٥٩.
(2) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى شطره الأول الترمذي في (الفتن عن رسول الله، باب ما جاء في لزوم الجماعة، 2165)، وروى شطره الثاني النسائي في (تحريم الدم، باب قتل من فارق الجماعة، 4020). انظر: «صحيح الجامع» (8065، 1848)، و «صحيح الترغيب والترهيب» (425). وروى النسائي في «الكبرى» (5 / 388) بلفظ: «فعليه بالجماعة؛ فإن يد الله فوق الجماعة».
(3) [صحيح]. جزء من حديث رواه الترمذي في (الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة)، وأحمد في «المسند» (1 / 26)؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظر: «السلسة الصحيحة» (430).
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»