شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - الصفحة ٤٢٦
بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب وهو على نوعين عام وخاص أما العام فظاهر كما في هذه الآية وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ش يريد انا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بأخرى فأثنى عليها بشر فقال وجبت وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»