الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد متلقى من خطاب الشارع الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي ان شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي ان شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم وقوله وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب وإنما الخلاف في غير التائب وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل كما تقدم فإن إبليس عارف بربه * (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) * * (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) * وكذلك
(٤١٩)