شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - الصفحة ٣٦٠
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما متفق عليهما من حديث ابن عمرو رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر رواه الحاكم بهذا اللفظ وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ونظائر ذلك كثيرة والجواب ان أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»