الخليفة: أحسنت أبا جعفر، فإن أردت أن تسأل يحيى ولو مسألة واحدة، فقال له: ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار حراما ثم حلت له ارتفاعه ثم حرمت عليه عند الظهر ثم حلت له عند العصر ثم حرمت عليه المغرب ثم حلت له العشاء ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له الفجر، فقال يحيى: لا أدري، فقال محمد: هي أمة، نظرها أجنبي بشهوة وهي حرام، ثم اشتراها ارتفاع النهار، فأعتقها الظهر، وتزوجها العصر، وظاهر منها المغرب، وكفر العشاء، وطلقها رجعيا نصف الليل، وراجعها الفجر. فعند ذلك قال المأمون للعباسيين قد عرفتم ما كنتم تنكرون " (1).
وفي رواية: " فأقبل المأمون على من حضره من أقربائه وقال لهم: إن أهل هذا البيت خصوا من دون الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال. أما علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إفتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي، وهو ابن عشر سنين، وقبل منه الإسلام، وحكم له به. ولم يدع أحدا في سنه غيره.
وبايع الحسن والحسين، وهما دون ست سنين، ولم يبايع صبيا غيرهما. أفلا تعلمون الآن ما اختص الله به هؤلاء القوم؟ إنهم ذرية بعضها من بعض، يجري لآخرهم ما يجري لأولهم " (2).
أما عن موقف القاضي يحيى بن أكثم فيقول الشبلنجي الشافعي: " وظهر في وجه القاضي يحيى الخجل والتغير وعرف ذلك كل من بالمجلس " (3).
من أقوال الإمام:
1 - لا تكن ولي الله في العلانية، عدوا له في السر.
2 - كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة.