وركبت السفينة - مروان خليفات - الصفحة ٥٤٠
كان آمنا) (1)، أي موضع هو؟ قال: ذلك البيت الحرام. فالتفت أبو عبد الله (عليه السلام) إلى جلسائه، وقال: نشدتكم بالله، هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا: اللهم نعم. قال أبو عبد الله (عليه السلام): ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا.
فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله، وإنما أنا صاحب قياس. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فانظر في قياسك إن كنت مقيسا، أيما أعظم عند الله القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل. قال: فكيف رضي في القتل بشاهدين، ولم يرض في الزنا إلا بأربعة؟ ثم قال له:
الصلاة أفضل أم الصوم؟ قال: بل الصلاة أفضل، قال (عليه السلام): فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة. ثم قال له: البول أقذر أم المني؟ قال: البول أقذر قال (عليه السلام): يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، وقد أوجب الله الغسل من المني دون البول...
قال (عليه السلام): تزعم أنك تفتي بكتاب الله، ولست ممن ورثه. وتزعم أنك صاحب قياس، وأول من قاس إبليس، ولم يبن دين الإسلام على القياس... " (2).
وفي دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة المغربي المالكي قال (عليه السلام): " فاتق الله يا نعمان، ولا تقس، فإنا نقف غدا، نحن وأنت ومن خالفنا بين يدي الله، فيسألنا عن قولنا، ويسألكم عن قولكم، فنقول: قلنا: قال الله، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء " (3).
وقال في وفيات الأعيان: " وحكى كشاجم في كتاب (المصايد والمطارد) أن

١ - آل عمران: ٩٧.
٢ - الاحتجاج: ٢ / 267 - 270، وراجع حلية الأولياء: 3 / 197، وإعلام الموقعين: 1 / 255 - 256، وإسلامنا، الرافعي: ص 68 - 69.
3 - راجع تاريخ التشريع، الفضلي: ص 115. والإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم: 6 / 71.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»