الحمدانيين، فجردوا فيهم السيف قتلا ونهبا وسبيا وسلبا، فلم يبق منهم إلا من لجأ إلى القرى والضواحي. والفتوى - بنصها العربي - مدرجة في كتاب " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " ص 102 من الجزء الأول (10)، جاء فيها:
" ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم، فهو كافر مثلهم!... " إلى أن يقول في ص 103: " فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار، تابوا أولم يتوبوا... ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية، ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد... ويجوز استرقاق نسائهم، لأن استرقاق المرتدة بعد ما لحقت بدار الحرب جائز، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق! فهو بمنزلة دار الحرب، و يجوز استرقاق ذرياتهم تبعا لأمهاتهم ".
أقول: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا " فإنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يعلم كم سفكت هذه الفتوى من دم حرام، وقتلت من نفوس محترمة، فقد راح ضحيتها في مجزرة حلب القمعية وحدها أربعون ألفا من الشيعة، وفيهم الألوف من الشرفاء من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فأرسل السيد شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني - من علماء النجف الأشرف آنذاك - هذه الفتوى إلى إيران للسعي في وضع حد لهذه المجازر.
فتصدى له الشيخ عز الدين علي نقي الطغائي الكمري، قاضي شيراز، وشيخ الإسلام بأصفهان، المتوفى سنة 1060 ه، فألف في الرد عليه وفي تفنيد مزاعمه وإبطال مفترياته كتابا حافلا سماه " الجامع الصفوي " (11).