أبي جعفر (عليه السلام)، وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما هو صريح بعنوان الباب (1)، ثم أورد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ".. وهنا علق الشيخ على هذا الخبر مبينا علة متنه التي لم تقدح في الحديث، بأن محمد بن مسلم لا يمتنع أن يكون قد شارك أبا الصباح في رواية الخبر، ولكنه أورد جزءه سهوا ولم يتم روايته، بدليل وجود هذا الجزء في رواية أبي الصباح ثم جاء الإذن بعده (2).
3 - وفيه، في باب السكنى والعمري...: عن خالد بن نافع البجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له يعني صاحب الدار، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ ".. الخبر.
وهنا بين الشيخ علة الخبر لانحصار في وهم الراوي فقال: " فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله: (يعني صاحب الدار) فهو من كلام الراوي وقد غلط في التأويل ووهم، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان الأمر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث " (3).