مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٦ - الصفحة ٣٧٩
الثالث (1): ما يرجع إلى الفعل:
كأعقاب الصلوات، وتأكيد (2) سؤال الجنة والحور العين، والاستجارة من النار..
وبعد الوتر والفجر..
و [بعد] (3) الظهر والمغرب..
وفي سجوده بعد المغرب..
والمريض لعائده..
والسائل لمعطيه..
ودعوة الحاج لمتلقيه (4)، لقوله (عليه السلام): " اغتنموا دعوة الحاج إذا قدم قبل أن تصيبه الذنوب " (5).
الرابع (6): حالات الداعي:
كالصوم، فدعاء الصائم لا يرد..
وكذا المريض..

(١) راجع عدة الداعي: ٥٨.
(٢) في " ش ": ويتأكد.
(٣) من " ط ".
(٤) في " ش ": لملتقيه.
(٥) روى الكليني (قدس سره) في الكافي ٤ / ٢٥٦ ح ١٧ بإسناده إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب ".
ورواه الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٢٨ ح ٢٢٦٥.
(٦) راجع: عدة الداعي: ١١٥ و 117.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست