مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٦ - الصفحة ٤٤٨
ذلك لأبرز قبره، غير إنه خشي أن يتخذ مسجدا) والله العالم بالصواب) (122).
إنتهى.
ثم استظهر العالم المومى إليه أن يكون الاسراج المنهي عنه:
إما الاسراج على قبور أولئك المبطلين الذين كانوا يتخذونها قبلة، كما ربما يشهد بذلك سياق الحديث المومى إليه.
أو الاسراج الذي يتخذه بعض جهلة المسلمين على مقابر موتاهم في ليال مخصوصة، لأجل إقامة المناجاة عليها والنوح على أهلها بالباطل.

(١٢٢) شروح النووي على صحيح مسلم ٥ / 14
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست