مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٦ - الصفحة ٤٤٩
الفصل الخامس في الذبائح والنذور إعلم أن من المسائل المسلمة الواضحة الضرورية عند طوائف المسلمين: اختصاص الذبح والتقرب بالقربان به سبحانه، فلا يصح الذبح إلا لله.
وهكذا أمر النذر، فمن المؤكد المتفق عليه بين طوائف المسلمين أن النذر لا يصح إلا لله، ولذا يذكر في صيغته: لله علي كذا.
أما الذبح عن الأموات، فلا بد أن يكون لله وحده وإن كان عن الميت، وكم بين الذبح عن الميت والذبح له، والممنوع هو الثاني لا الأول:
قال بعض العلماء - رحمه الله - في (المنهج) (123): وأما من ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين، ليصل الثواب إليهم - كما نقرأ القرآن ونهدي إليهم، ونصلي لهم، وندعو لهم، ونفعل جميع الخيرات عنهم - ففي ذلك أجر عظيم.
وليس قصد أحد من الذابحين للأنبياء أو لغير الله سوى ذلك.
أما العارفون منهم فلا كلام، وأما الجهال فهم على نحو عرفائهم.

(123) ورد مضمونه في: منهج الرشاد: 160.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست