مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٦ - الصفحة ٤٤٦
[إيقاد السرج:] وأما إيقاد السرح، فإن الرواية لا تدل إلا على ذم الاسراج لمجرد إضاءة القبر، وأما الإسراج لإعانة الزائرين على التلاوة والصلاة والزيارة وغيرها، فلا دلالة في الرواية على ذمه.
وإن شئت توضيح لك فأرجع إلى هذا المثل:
إنك لو أضعت شيئا عند قبر، فأسرجت هنالك لطلب ضالتك، فهل في تلك الرواية دلالة على ذم هذا العمل؟!
فكذلك ما ذكرناه.
هذا، مع ما عرفت أن اللعن - حقيقة - هو البعد من الرحمة، ولا يستلزم الحرمة، فإن عمل المكروه - أيضا - مبعد من الله، كما أن فعل المستحب مقرب إليه عز وجل.
هذا، وذكر بعض العلماء في الجواب: أن المقصود من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، أن لا تتخذ قبلة يصلى إليها باستقبال أي جهة منها، كما كان يفعله بعض أهل الملل الباطلة.
ومما يدل عليه ما رواه مسلم في (الصحيح): عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة (119).
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (120).

(١١٩) صحيح مسلم ١ / 376 ح 528.
(120) مسند أحمد 2 / 285.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست