مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٤ - الصفحة ٢٧
السحيمي في شرحه على شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الشعراني والسبكي وجماعة: أن ذلك الحديث ثبت عند بعض أهل الكشف، وصح عندهم إسلامه ".
هذا، ولا يخفى أنه قد جاء حديث العباس في سيرة ابن هشام مع إضافة في آخره، وهو أن النبي - لما أخبره العباس بقول أبي طالب الكلمة التي أمرها بها - قال: " لم أسمع " ولكن الصحيح ما جاء في تاريخ أبي الفداء فإنه عن ابن عباس، ولا بد وأنه يرويه عن أبيه الذي هو صاحب القصة، لكن القوم زادوا تلك الكلمة وجعلوا يفسرونها بما لا يخلو من اضطراب، ففي " الروض الأنف " في شرح هذا الموضع: شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعد ما أسلم لكانت مقبولة ولم يرد بقوله: لم أسمع، لأن الشاهد العدل إذا قال: سمعت، وقال من هو أعدل منه: لم أسمع أخذ بقول من أثبت السماع، لأن عدم السماع يحتمل أسبابا منعت الشاهد من السمع، ولكن العباس شهد بذلك قبل أن يسلم ".
قلت:
أولا: قد عرفت بطلان هذه الزيادة.
وثانيا: إن العباس في هذا الموضع مخبر وليس بشاهد، والمخبر إن كان موثوقا في إخباره يقبل منه، ولا يشترط فيه العدالة كما لا يشترط التعدد، بل لا يشترط فيه الإسلام، ويشهد بذلك قبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر سلمان رضوان الله عليه في الهدية والصدقة قبل إسلامه، وترتيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأثر على إخباره بأن الطبق المقدم له من الرطب صدقة فلم يأكل منه، ثم إخباره مرة أخرى عن طبق آخر قدمه إليه بأنه هدية فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ويقول لأصحابه: كلوا... فحينذاك أسلم سلمان.
وذلك في قضية معروفة رواها أحمد في المسند 5 / 438 وغيره،
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست